المحقق الحلي
75
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
الرابعة : يجوز للمصلي أن يقطع صلاته إذا خاف تلف مال ، أو فرار غريم ، أو تردّي طفل ( 243 ) وما شابه ذلك . ولا يجوز قطع صلاته اختيارا . [ الركن الثالث في بقية الصلوات ] الركن الثالث : في بقية الصلوات وفيه فصول : [ الفصل الأول في صلاة الجمعة ] [ في كيفية صلاة الجمعة ] الأول : في صلاة الجمعة : والنظر في الجمعة ، ومن تجب عليه ، وآدابها . الأول : الجمعة : ركعتان كالصبح يسقط معهما الظهر ، ويستحب فيهما الجهر . وتجب بزوال الشمس : ويخرج وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله ( 244 ) . ولو خرج الوقت - وهو فيها - أتمّ جمعة ، إماما كان أو مأموما ، وتفوت الجمعة بفوات الوقت ، ثم لا تقضى جمعة ، وإنما تقضى ظهرا . ولو وجبت الجمعة ، فصلى الظهر ، وجب عليه السعي لذلك فإن أدركها ، وإلا أعاد الظهر ولم يجتز بالأول . ولو تيقن أن الوقت ، يتسع للخطبة وركعتين خفيفتين ( 245 ) ، وجبت الجمعة . وإن تيقن أو غلب على ظنه ، ان الوقت لا يتسع لذلك ، فقد فاتت الجمعة ويصلي ظهرا . فأما لو لم يحضر الخطبة في أول الصلاة ، وأدرك مع الامام ركعة ، صلى جمعة . وكذا لو أدرك الامام راكعا في الثانية ، على قول . ولو كبّر وركع ، ثم شك هل كان الامام راكعا أو رافعا ؟ لم يكن له جمعة وصلى الظهر ( 246 ) . ثم الجمعة لا تجب إلا بشروط : الأول : السلطان العادل ( 247 ) أو من نصبّه : فلو مات الامام في أثناء الصلاة لم تبطل الجمعة ، وجاز أن تقدّم الجماعة من يتم